المادة 36 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

للمجلس وبموجب قرار مسبب يتخذه بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين وتبعا لجسامة الفعل أو المخالفة المرتكبة، بعد منح الشخص المعني فرصة الدفاع عن نفسه، اتخاذ أي من العقوبات التالية بحق أي من أعضاء المجلس أو الجمعية العامة أو ممثليهم: - أ-التنبيه. ب-الإنذار. ج-إيقاف الدعم المالي فيما يخص الاتحادات. د-تجميد العضوية للمدة التي يراها مناسبة. ه -إنهاء عضويته، أو استبدال ممثله إن كان اتحادا وفق أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (22) من هذا النظام. و-إسقاط العضوية من الجمعية العامة أو استبدال ممثله إن كان اتحادا وفق أحكام الفقرة (ج) من المادة (10) من هذا النظام. ز-حل الاتحاد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة