المادة 37 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات التالية :- أ- انتخاب المجلس. ب- عمل اللجان المساعدة والمستقلة المشكلة من المجلس. ج- لجنة اللاعبين. د- الأمان الرياضي. ه - الشؤون المالية للجنة الأولمبية. و- مهام المكتب التنفيذي وصلاحياته. ز- التنظيم الإداري للأمانة العامة للجنة. ح- اجتماعات الجمعية العامة والمجلس والمكتب التنفيذي واللجان المساعدة والمستقلة وأي اجتماعات أخرى منصوص عليها في هذا النظام عبر وسائل الاتصال الإلكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع. ط- هيئة التحكيم الرياضية الأردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة