المادة 37 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك التعليمات التالية :-
أ- انتخاب المجلس.
ب- عمل اللجان المساعدة والمستقلة المشكلة من المجلس.
ج- لجنة اللاعبين.
د- الأمان الرياضي.
ه - الشؤون المالية للجنة الأولمبية.
و- مهام المكتب التنفيذي وصلاحياته.
ز- التنظيم الإداري للأمانة العامة للجنة.
ح- اجتماعات الجمعية العامة والمجلس والمكتب التنفيذي واللجان المساعدة والمستقلة وأي اجتماعات أخرى منصوص عليها في هذا النظام عبر وسائل الاتصال الإلكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع.
ط- هيئة التحكيم الرياضية الأردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026