المادة 34 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

تزود اللجنة الأولمبية الدولية بنسخ من محاضر اجتماعات الجمعية العامة باللغة العربية واللغة الإنجليزية موقعة من الرئيس والأمين العام باعتبارها نسخا أصلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة