المادة 33 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

أ- يعتمد شعار اللجنة الذي تستخدمه في دورات الألعاب الأولمبية وفي كافة أنشطتها الأخرى من اللجنة الأولمبية الدولية. ب- ترسل اللجنة أي تعديلات على أحكام هذا النظام أو شعار اللجنة الى اللجنة الأولمبية الدولية مترجمة الى اللغة الإنجليزية قبل اعتمادها والمصادقة عليها من الجمعية العامة. ج- يجب أن تتوافق تشريعات اللجنة مع الميثاق الأولمبي وفي حال وجود أي تعارض بينهما يكون الميثاق الأولمبي هو الأولى بالتطبيق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة