المادة 32 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026
أ- يُ عتمد ممثل الاتحاد في المجلس بموجب قرار رسمي صادر عن مجلس إدارة الاتحاد، ولا يفقد ممثل الاتحاد المعتمد هذه الصفة إلا بموجب قرار رسمي .مماثل يتضمن إلغاء تمثيله للاتحاد أو تعيين بديل له
ب- يكون ممثل الاتحاد في المجلس رئيس الاتحاد أو أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026