المادة 31 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

يلتزم الاتحاد بما يلي: - أ - إشعار اللجنة بأي تغيير يطرأ على عضوية مجلس إدارته أو هيئته العامة. ب- اعتماد أنظمته وتعليماته ولوائحه الداخلية من اللجنة خلال شهر من تاريخ إقرارها أو تعديلها. ج- توقيع أي رسالة موجهة إلى المجلس من رئيس الاتحاد أو من يفوضه وأمين سره وأن تكون ممهورة بختم الاتحاد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة