المادة 31 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026
يلتزم الاتحاد بما يلي: -
أ - إشعار اللجنة بأي تغيير يطرأ على عضوية مجلس إدارته أو هيئته العامة.
ب- اعتماد أنظمته وتعليماته ولوائحه الداخلية من اللجنة خلال شهر من تاريخ إقرارها أو تعديلها.
ج- توقيع أي رسالة موجهة إلى المجلس من رئيس الاتحاد أو من يفوضه وأمين سره وأن تكون ممهورة بختم الاتحاد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026