المادة 30 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

يجوز عقد اجتماعات الجمعية العامة والمجلس واللجان المساعدة والمستقلة وأي اجتماعات أخرى منصوص عليها في هذا النظام عن بعد باستخدام الوسائل الإلكترونية ووسائل الاتصال المرئي والمسموع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة