المادة 24 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026
أ- يعين المجلس وبتنسيب من الرئيس أميناً عاماً متفرغاً بأجر من غير أعضاء المجلس.
ب- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية: -
1- تنفيذ قرارات المجلس والمكتب التنفيذي.
2- توجيه الدعوة لاجتماعات الجمعية العامة والمجلس والمكتب التنفيذي وتنظيمها وحضورها دون أن يكون له حق التصويت على قرارات أي منها.
3- تدوين محاضر اجتماعات الجمعية العامة والمجلس والمكتب التنفيذي والقرارات المتخذة فيها وتوقيعها وحفظها في السجلات حسب الأصول.
4- حفظ ملفات اللجنة وسجلاتها وكل ما يتعلق بها من وثائق.
5- إجراء مراسلات ومخاطبات اللجنة.
6- حضور اجتماعات اللجان المساعدة.
7- تنظيم الأمانة العامة والإشراف على الشؤون المالية والإدارية فيها.
8- إعداد مسودة الخطة الاستراتيجية والخطة السنوية.
9- إعداد مسودة التقرير الإداري السنوي.
10- إعداد مسودة الموازنة السنوية.
11- التنسيب للمجلس بتعيين موظفي الأمانة العامة أو إنهاء خدماتهم.
12- التنسيب للمجلس بتشكيل الوفود الرياضية المشاركة باسم اللجنة.
13- أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو الرئيس.
ج- للأمين العام تفويض أي من صلاحياته إلى أي من موظفي الأمانة العامة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
د- في حال شغور منصب الأمين العام، للمجلس تكليف أحد أعضائه للقيام بمهام الأمين العام بصفة مؤقتة إلى حين تعيين أمين عام جديد ولا يؤثر ذلك على حق العضو المكلف بالتصويت في اجتماعات المجلس والجمعية العامة وسائر حقوق وواجبات العضوية الأخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026