المادة 17 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

أ- يتألف المجلس من تسعة عشر عضواً بمن فيهم الرئيس، ويتم انتخابهم من الأعضاء العاملين في الجمعية العامة وعلى النحو التالي: - 1- عشرة أعضاء يمثلون الاتحادات الأولمبية. 2- عضوان يمثلان الاتحادات المعترف بها أولمبيا. 3- عضوان من اللاعبين على أن يكون من بينهم لاعبة على الأقل. 4- أربعة أعضاء يمثلون الأعضاء المميزين على أن يكون من بينهم امرأة واحدة على الأقل، ويكون عددهم خمسة أعضاء مميزين في حال عدم وجود عضو أردني في اللجنة الأولمبية الدولية. 5- العضو الأردني في اللجنة الأولمبية الدولية إن وجد. ب- يكتسب العضو الأردني في اللجنة الأولمبية الدولية عضويته في المجلس عند اكتسابه هذه الصفة حكماً، وفي حال فقدانه هذه الصفة أثناء الدورة الانتخابية تستمر عضويته في المجلس كعضو مميز مع احتفاظه بالمنصب الذي انتخب فيه في المجلس. ج- لا يؤثر تغيّ ر صفة الاتحاد من اتحاد أولمبي إلى اتحاد معترف به أولمبيا أو العكس خلال مدة الدورة الانتخابية على عضوية ذلك الاتحاد في المجلس وتستمر عضويته في المجلس ممثلاً عن الفئة التي انتخب عنها لغاية انتهاء مدة المجلس. د- ينتخب المجلس في اجتماعه الأول نائبا أو أكثر للرئيس من بين أعضائه ووفقا لما يقرره المجلس. ه- لا يجوز لعضو المجلس أن يشغل أكثر من منصب فيه. و- تكون مدة المجلس أربع سنوات ولدورة ألعاب أولمبية صيفية واحدة سواء أُ قيمت أم لم تقم ما لم تمتد هذه المدة أو تقصر بقرار من المجلس لأسباب مبررة وعلى ان لا تزيد مدة التمديد على سنة واحدة. ز- تكون العضوية في المجلس للاتحاد ذاته وليس لممثله. ح- يراعى تمثيل المرأة في المجلس بنسبة لا تقل عن (30%) ما أمكن ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة