المادة 16 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026
أ- يفوض الاتحاد بموجب قرار رسمي صادر عن مجلس إدارته ممثلاً له لحضور اجتماع الجمعية العامة، وتقتصر صلاحية هذا التفويض على حضور اجتماع الجمعية العامة المعني دون غيره.
ب- يشترط أن يكون ممثل الاتحاد في اجتماعات الجمعية العامة رئيس الاتحاد أو أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
ج- تكون العضوية في الجمعية العامة للاتحاد ذاته وليس لممثله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026