المادة 2 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون اللجنة الأولمبية الأردنية. اللجنة:اللجنة الأولمبية الأردنية . الجمعية العامة:الجمعية العامة للجنة. المجلس:مجلس إدارة اللجنة . الرئيس:رئيس اللجنة . الأمين العام:أمين عام اللجنة. الميثاق الأولمبي:مجموعة القواعد والتشريعات والقرارات الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية . اللاعب الأولمبي:أي لاعب شارك في أي من دورات الألعاب الأولمبية. العضو العامل:الشخص الطبيعي أو الاعتباري المنتسب للجمعية العامة وله حق المشاركة في اجتماعاتها و التصويت على قراراتها والترشح لعضوية المجلس. العضو المراقب:الشخص الطبيعي أو الاعتباري المنتسب للجمعية العامة وله حق المشاركة في اجتماعاتها ولا يملك حق التصويت على قراراتها أو الترشح لعضوية المجلس. لجنة اللاعبين:لجنة مستقلة تهدف إلى تمثيل اللاعبين في المجلس تشكل بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة