المادة 2 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون اللجنة الأولمبية الأردنية.
اللجنة:اللجنة الأولمبية الأردنية .
الجمعية العامة:الجمعية العامة للجنة.
المجلس:مجلس إدارة اللجنة .
الرئيس:رئيس اللجنة .
الأمين العام:أمين عام اللجنة.
الميثاق الأولمبي:مجموعة القواعد والتشريعات والقرارات الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية .
اللاعب الأولمبي:أي لاعب شارك في أي من دورات الألعاب الأولمبية.
العضو العامل:الشخص الطبيعي أو الاعتباري المنتسب للجمعية العامة وله حق المشاركة في اجتماعاتها و التصويت على قراراتها والترشح لعضوية المجلس.
العضو المراقب:الشخص الطبيعي أو الاعتباري المنتسب للجمعية العامة وله حق المشاركة في اجتماعاتها ولا يملك حق التصويت على قراراتها أو الترشح لعضوية المجلس.
لجنة اللاعبين:لجنة مستقلة تهدف إلى تمثيل اللاعبين في المجلس تشكل بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026