المادة 3 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

لغايات هذا النظام: - أ - تشمل عبارة (الاتحاد الرياضي) كلا مما يلي: - 1- الاتحاد الأولمبي: الاتحاد الأردني لألعاب رياضية معتمدة ومدرجة في الدورات الأولمبية وعضو في اتحاد دولي تعترف به اللجنة الأولمبية الدولية. 2- الاتحاد المعترف به أولمبيا: الاتحاد الأردني لألعاب رياضية غير معتمدة وغير مدرجة في الدورات الأولمبية وعضو في اتحاد دولي تعترف به اللجنة الأولمبية الدولية. 3- الاتحاد غير المعترف به أولمبيا: الاتحاد الأردني لألعاب رياضية غير معتمدة وغير مدرجة في الدورات الأولمبية وعضو في اتحاد دولي لا تعترف به اللجنة الأولمبية الدولية. ب-يقصد بعبارة الاتحاد الرياضي المؤقت:- الاتحاد الرياضي الذي وافق المجلس على طلب تأسيسه بصفة مؤقتة وتحت التجربة لمدة سنتين قابلة للتمديد. ج- يقصد بعبارة الاتحاد النوعي :-الاتحاد الذي يتولى تنظيم قطاع مرتبط بالرياضة ويهدف إلى خدمة أو مساندة الحركة الرياضية، ويوافق المجلس على عضويته في اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة