المادة 8 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

يراعى عند تأليف الجمعية العامة أن تكون الأغلبية للاتحادات الأولمبية المدرجة في دورات الألعاب الأولمبية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة