المادة 9 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026
أ- يشترط في ممثلي الأعضاء العاملين والأعضاء المراقبين من الأشخاص الطبيعيين أو ممثلي الاتحادات الأعضاء سواء العاملين أو المراقبين ما يلي:
-
1- أن يكون أردني الجنسية.
2- أكمل الثانية والعشرين من عمره ولم يتجاوز السبعين مالم يستثنَ من هذا الشرط بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.
3- أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية.
4- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها حدا أدنى.
5- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق والآداب العامة.
6- لم تصدر بحقه أي عقوبة حرمان رياضية أو إدارية لم تنته مدتها.
7- لم تصدر بحقه أي عقوبة تأديبية رياضية أو إدارية أو قضائية متعلقة بالتحرش الجنسي أو المنشطات أو الفساد المالي أو الإساءة للأطفال.
ب- يحظر على أعضاء الجمعية العامة أو ممثلي الاتحادات الأعضاء العمل لدى اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026