المادة 10 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026
أ- تزول عضوية الاتحاد في الجمعية العامة حكماً بانقضائه.
ب- يفقد الشخص الطبيعي عضويته في الجمعية العامة حكماً بالوفاة أو بالانسحاب بموجب كتاب خطي رسمي موجه للمجلس.
ج- للمجلس وبموجب قرار مسبب يتخذه بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين وبعد منح العضو المعني فرصة التعبير عن وجهة نظره، إسقاط عضوية أي من أعضاء الجمعية العامة إن كان شخصاً طبيعياً، أو استبداله إن كان ممثلاً لاتحاد، في أي من الحالات التالية: -
1- إذا فقد أياً من الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام.
2- إذا ارتكب فعلاً مخالفاً للآداب العامة، أو فيه إساءة للرياضة الأردنية أو من شأنه أن يلحق باللجنة ضرراً مادياً أو أدبياً.
3- إذا خالف القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
د- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (ج) من هذه المادة لا يعتبر الشخص الطبيعي العضو في الجمعية العامة أو ممثل الاتحاد العضو فيها فاقداً لشرط العمر المحدد في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام إذا بلغ سن السبعين أثناء مدة الدورة الانتخابية، وتمتد عضويته أو تمثيله للاتحاد في الجمعية العامة حكماً لغاية انتهاء مدة تلك الدورة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026