المادة 12 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026
تتولى الجمعية العامة في اجتماعها العادي أو غير العادي ما يلي: -
أ- اعتماد كتب تفويض ممثلي الاتحادات الأعضاء في الجمعية العامة.
ب- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة الأخير.
ج- المصادقة على التقرير الإداري.
د- المصادقة على البيانات المالية الختامية.
ه -المصادقة على تقرير المحاسب القانوني.
و- إقرار مشروع الموازنة السنوية.
ز- إقرار السياسة العامة للجنة والخطة السنوية والبرامج اللازمة لتنفيذهما.
ح- تعيين محاسب قانوني من غير أعضاء المجلس والجمعية العامة.
ط - انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري.
ي- اقتراح تعديل القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
ك- دراسة الاقتراحات الواردة من الأعضاء والمدرجة على جدول الأعمال.
ل- البت في أي أمور أخرى يحيلها المجلس الى الجمعية العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026