المادة 12 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

تتولى الجمعية العامة في اجتماعها العادي أو غير العادي ما يلي: - أ- اعتماد كتب تفويض ممثلي الاتحادات الأعضاء في الجمعية العامة. ب- المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العامة الأخير. ج- المصادقة على التقرير الإداري. د- المصادقة على البيانات المالية الختامية. ه -المصادقة على تقرير المحاسب القانوني. و- إقرار مشروع الموازنة السنوية. ز- إقرار السياسة العامة للجنة والخطة السنوية والبرامج اللازمة لتنفيذهما. ح- تعيين محاسب قانوني من غير أعضاء المجلس والجمعية العامة. ط - انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري. ي- اقتراح تعديل القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ك- دراسة الاقتراحات الواردة من الأعضاء والمدرجة على جدول الأعمال. ل- البت في أي أمور أخرى يحيلها المجلس الى الجمعية العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة