المادة 20 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: - 1- إعداد الخطة الاستراتيجية وعرضها على الجمعية العامة لإقرارها. 2- إعداد الخطة السنوية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية وتحقيق أهدافها وعرضها على الجمعية العامة لإقرارها. 3- إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضه على الجمعية العامة لإقراره. 4- إعداد التقريرين المالي والإداري وعرضهما على الجمعية العامة لإقرارهما. 5- تنفيذ قرارات الجمعية العامة. 6- الموافقة على تشكيل الاتحادات والإشراف عليها ومتابعة أنشطتها ودعمها وتقديم الخبرات الفنية اللازمة لها. 7- الإشراف على الخطط الاستراتيجية للاتحادات الرياضية ومتابعة تنفيذها وتقييمها. 8- نشر وتطوير مفهوم الثقافة الرياضية في المملكة. 9- اعتماد بنك أو أكثر لإيداع أموال اللجنة فيه والإنفاق عليها منه وفقاً للأصول المالية. 10- اتخاذ القرارات المتعلقة بانضمام الأعضاء إلى الجمعية العامة بما في ذلك تسمية الأعضاء المميزين وأعضاء الشرف بتنسيب من الرئيس. 11- تسمية أعضاء المكتب التنفيذي بناء على تنسيب الرئيس. 12- تعيين الأمين العام وإنهاء خدماته بناء على تنسيب الرئيس. 13- تعيين موظفي الأمانة العامة وإنهاء خدماتهم بناء على تنسيب الأمين العام. 14- رعاية الرياضيين المتميزين والموهوبين وتطوير قدراتهم ومواهبهم. 15- تكريم الرياضيين المتفوقين ومنحهم المكافآت على أن تحدد أسس منح المكافآت بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية. 16- اتخاذ القرار بشأن إقامة أو مشاركة المملكة في الدورات الأولمبية والدولية والقارية والإقليمية وتسمية رؤساء الوفود. 17- اتخاذ القرار بشأن مشاركة المملكة في المؤتمرات الدولية أو القارية او الإقليمية أو إقامتها. 18- اتخاذ القرار بشأن استضافة البطولات الدولية والقارية والإقليمية من الاتحادات الرياضية. 19- تنظيم الاحتفالات السنوية والأنشطة وعقد المؤتمرات والندوات والدورات وورش العمل المتعلقة بالرياضة والإشراف على أي منها. 20- السعي لتوفير مصادر تمويل إضافية للجنة واستقطاب جهات لرعاية الأنشطة الرياضية. 21- توزيع المنح والمساعدات الواردة للجنة وفق الأسس المحددة لهذه الغاية. 22- إصدار تقرير سنوي عن نشاط الحركة الرياضية في المملكة في مختلف المجالات. 23- إنشاء المعاهد أو الأكاديميات أو المتاحف الأولمبية. 24- عقد المؤتمرات والندوات والدورات اللازمة لإعداد القيادات الرياضية وتأهيلها. 25- إسقاط عضوية أي من أعضاء الجمعية العامة أو استبدال ممثله. 26- عزل أي من أعضاء المجلس أو استبدال ممثله. 27- النظر في أي اعتراض أو شكوى مقدمة إليه للبت فيها أو إحالتها إلى الجهات المختصة إذا كانت خارج صلاحياته أو اختصاصه. 28- تمثيل المملكة لدى الجهات والهيئات ذوات العلاقة بالحركة الأولمبية وتنظيم التبادل الرياضي وتوقيع الاتفاقيات معها داخل المملكة وخارجها. 29- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات التي تتطلب موافقته وفقاً لقرارات اللجنة وتعليماتها. 30- إعداد مسودات مشاريع القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وعرضها على الجمعية العامة. 31- إعداد وإقرار الأنظمة الداخلية والتعليمات والأسس والتعاميم والسياسات والإجراءات. 32- أي مهام أو صلاحيات أخرى تخرج عن اختصاص الجمعية العامة. ب- للمجلس تشكيل اللجان التالية: - 1- اللجان المساعدة واللجان المستقلة وتحديد مهامها وصلاحياتها. 2- لجنة للأمان الرياضي لحماية الرياضيين وتوفير بيئة آمنة لهم. 3- لجان للتحقيق في المخالفات المرتكبة من أعضاء المجلس أو الجمعية العامة أو أعضاء مجالس إدارات الاتحادات وهيئاتها العامة أو المنتسبين أو العاملين في الاتحادات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة