المادة 20 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: -
1- إعداد الخطة الاستراتيجية وعرضها على الجمعية العامة لإقرارها.
2- إعداد الخطة السنوية لتنفيذ الخطة الاستراتيجية وتحقيق أهدافها وعرضها على الجمعية العامة لإقرارها.
3- إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضه على الجمعية العامة لإقراره.
4- إعداد التقريرين المالي والإداري وعرضهما على الجمعية العامة لإقرارهما.
5- تنفيذ قرارات الجمعية العامة.
6- الموافقة على تشكيل الاتحادات والإشراف عليها ومتابعة أنشطتها ودعمها وتقديم الخبرات الفنية اللازمة لها.
7- الإشراف على الخطط الاستراتيجية للاتحادات الرياضية ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
8- نشر وتطوير مفهوم الثقافة الرياضية في المملكة.
9- اعتماد بنك أو أكثر لإيداع أموال اللجنة فيه والإنفاق عليها منه وفقاً للأصول المالية.
10- اتخاذ القرارات المتعلقة بانضمام الأعضاء إلى الجمعية العامة بما في ذلك تسمية الأعضاء المميزين وأعضاء الشرف بتنسيب من الرئيس.
11- تسمية أعضاء المكتب التنفيذي بناء على تنسيب الرئيس.
12- تعيين الأمين العام وإنهاء خدماته بناء على تنسيب الرئيس.
13- تعيين موظفي الأمانة العامة وإنهاء خدماتهم بناء على تنسيب الأمين العام.
14- رعاية الرياضيين المتميزين والموهوبين وتطوير قدراتهم ومواهبهم.
15- تكريم الرياضيين المتفوقين ومنحهم المكافآت على أن تحدد أسس منح المكافآت بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
16- اتخاذ القرار بشأن إقامة أو مشاركة المملكة في الدورات الأولمبية والدولية والقارية والإقليمية وتسمية رؤساء الوفود.
17- اتخاذ القرار بشأن مشاركة المملكة في المؤتمرات الدولية أو القارية او الإقليمية أو إقامتها.
18- اتخاذ القرار بشأن استضافة البطولات الدولية والقارية والإقليمية من الاتحادات الرياضية.
19- تنظيم الاحتفالات السنوية والأنشطة وعقد المؤتمرات والندوات والدورات وورش العمل المتعلقة بالرياضة والإشراف على أي منها.
20- السعي لتوفير مصادر تمويل إضافية للجنة واستقطاب جهات لرعاية الأنشطة الرياضية.
21- توزيع المنح والمساعدات الواردة للجنة وفق الأسس المحددة لهذه الغاية.
22- إصدار تقرير سنوي عن نشاط الحركة الرياضية في المملكة في مختلف المجالات.
23- إنشاء المعاهد أو الأكاديميات أو المتاحف الأولمبية.
24- عقد المؤتمرات والندوات والدورات اللازمة لإعداد القيادات الرياضية وتأهيلها.
25- إسقاط عضوية أي من أعضاء الجمعية العامة أو استبدال ممثله.
26- عزل أي من أعضاء المجلس أو استبدال ممثله.
27- النظر في أي اعتراض أو شكوى مقدمة إليه للبت فيها أو إحالتها إلى الجهات المختصة إذا كانت خارج صلاحياته أو اختصاصه.
28- تمثيل المملكة لدى الجهات والهيئات ذوات العلاقة بالحركة الأولمبية وتنظيم التبادل الرياضي وتوقيع الاتفاقيات معها داخل المملكة وخارجها.
29- الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات التي تتطلب موافقته وفقاً لقرارات اللجنة وتعليماتها.
30- إعداد مسودات مشاريع القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وعرضها على الجمعية العامة.
31- إعداد وإقرار الأنظمة الداخلية والتعليمات والأسس والتعاميم والسياسات والإجراءات.
32- أي مهام أو صلاحيات أخرى تخرج عن اختصاص الجمعية العامة.
ب- للمجلس تشكيل اللجان التالية: -
1- اللجان المساعدة واللجان المستقلة وتحديد مهامها وصلاحياتها.
2- لجنة للأمان الرياضي لحماية الرياضيين وتوفير بيئة آمنة لهم.
3- لجان للتحقيق في المخالفات المرتكبة من أعضاء المجلس أو الجمعية العامة أو أعضاء مجالس إدارات الاتحادات وهيئاتها العامة أو المنتسبين أو العاملين في الاتحادات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026