المادة 19 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026
أ - يتم انتخاب الرئيس بشكل مستقل عن انتخاب الأعضاء.
ب- تحدد أحكام الانتخابات وإجراءاتها وفرز الأصوات وإعلان نتائجها وتشكيل لجانها وسائر الشؤون المتعلقة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026