المادة 26 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026
أ- يشكل في اللجنة مكتب تنفيذي برئاسة الرئيس وعضوية أربعة من أعضاء المجلس يسميهم المجلس بناء على تنسيب من الرئيس ويكون الأمين العام مقرراً له.
ب- يمارس المكتب التنفيذي الصلاحيات التي يخولها له المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ج- تكون مدة العضوية في المكتب التنفيذي سنة واحدة ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك.
د- يسمي رئيس المكتب التنفيذي من بين أعضائه نائبا له يقوم مقامه عند غيابه.
ه- يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه أو نائبه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المكتب التنفيذي أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026