المادة 5 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026
تتكون اللجنة من الهيئات التالية: -
أ- الجمعية العامة.
ب- المجلس.
ج- المكتب التنفيذي.
د- اللجان.
ه- الأمانة العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة