المادة 28 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026

أ- الأمانة العامة هي الجهاز التنفيذي الذي يتولى تسيير العمل الإداري للجنة بإدارة الأمين العام وإشرافه. ب- يحدد المجلس التنظيم الإداري للأمانة العامة و هيكلها التنظيمي والمهام الوظيفية لدوائرها وأقسامها، والشروط الواجب توافرها في موظفيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة