المادة 28 من نظام اللجنة الأولمبية الأردنية رقم 5 لسنة 2026
أ- الأمانة العامة هي الجهاز التنفيذي الذي يتولى تسيير العمل الإداري للجنة بإدارة الأمين العام وإشرافه.
ب- يحدد المجلس التنظيم الإداري للأمانة العامة و هيكلها التنظيمي والمهام الوظيفية لدوائرها وأقسامها، والشروط الواجب توافرها في موظفيها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026