الأنظمة

نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000

57 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التشكيلات الإدارية لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2كون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
  3. المادة 3تقسم المملكة الى محافظات والوية واقضية وفقا لنظام التقسيمات الادارية النافذ المفعول.
  4. المادة 4تتولى الوزارة المهام والمسؤوليات الموكلة إليها بمقتضى التشريعات النافذة بما في ذلك ما يلي:- أ- اتخاذ التدابير والإجراءات الخاصة بحفظ الأمن والنظام العام والآداب والسلامة …
  5. المادة 5المحافظ واختصاصاته أ. يرأس المحافظة محافظ يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية. ب. يؤدي المحافظ القسم التالي أمام…
  6. المادة 6يتألف الجهاز الإداري في مركز المحافظة من المحافظ ونائبه ومساعدي المحافظ والعدد اللازم من الموظفين.
  7. المادة 7أ. المحافظ رئيس الإدارة العامة في محافظته وأعلى سلطة تنفيذية فيها ويتقدم على جميع موظفي الدولة في المحافظة. ب.1- يعين نائب للمحافظ برتبة متصرف يتولى الأعمال التي يعهد بها…
  8. المادة 8أ. يخصص للمحافظ الذي يرأس المحافظة بيت مؤثث للسكن وسيارة حكومية وبدل تمثيل اضافي يحدد مقداره بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب. يسمي الوزير احد …
  9. المادة 9أ. لا يجوز للمحافظ مغادرة منطقة عمله في أي وقت من الأوقات إلا بإذن من الوزير. ب. إذا تغيب المحافظ عن محافظته أو شغرت وظيفته لأي سبب من الأسباب ولم يكن نائبه على راس عمله …
  10. المادة 10يبت المحافظ مباشرة في الأمور الداخلة في اختصاصه ويحيل للمراجع المختصة الامور الخارجة عن اختصاصه مشفوعة برأيه.
  11. المادة 11يتولى المحافظ المهام والصلاحيات المخولة إليه بموجب التشريعات النافذة بما في ذلك: أ. صون الحريات العامة وحقوق المواطنين. ب. المحافظة على الأمن والاستقرار والسلامة العامة و…
  12. المادة 12أ. يقدم المحافظ إلى الوزير تقريراً شهرياً عن الأحوال العامة في المحافظة واحتياجات المواطنين ومطالبهم وما يقع فيها من حوادث هامة واي تقارير تستوجبها ظروف طارئة أو مستعجلة.…
  13. المادة 13يرأس الوزير اجتماعاً للمحافظين مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل لاستعراض الأحوال العامة في محافظاتهم، ودراسة القضايا العامة في المملكة أو في كل محافظة، ويرفع الوزير تقريراً عم…
  14. المادة 14أ. يلتزم الموظفون في المحافظة بمراعاة التوجيهات والأوامر الصادرة عن المحافظ وتنفيذها بما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها. ب. اذا تبين للمحافظ ان موظفاً لا يلتزم بمهام …
  15. المادة 15على المحافظ التأكد من التزام رؤساء الدوائر والمؤسسات الرسمية وموظفيها في المحافظة باوقات الدوام الرسمي وعلى رؤسائها باستثناء القضاة أشعار المحافظ عند مغادرة أي منهم مركز …
  16. المادة 16على كبار موظفي الدولة وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية الذين يفدون إلى المحافظة بعمل رسمي إشعار المحافظ بزيارتهم لها.
  17. المادة 17أ. يقوم المحافظ او من يفوضه خطياً بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرم المشهود كما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية. ب. يبلغ المحافظ المدعي العام ضمن من…
  18. المادة 18توضع قوى الأمن العام والدرك في المحافظة تحت تصرف المحافظ مباشرة فيما يتعلق بقيامها بوظائفها وهي مكلفة بتنفيذ أوامره وفقاً للتشريعات النافذة.
  19. المادة 19إذا تبين للمحافظ أن قوى الأمن العام والدرك في المحافظة غير كافية للحفاظ على الأمن والنظام العام والسلامة العامة فله أن يطلب من الوزير الاستعانة بالقوات المسلحة.
  20. المادة 20توضع مراكز الدفاع المدني في المحافظة تحت تصرف المحافظ مباشرة فيما يتعلق بقيامها بوظائفها وهي مكلفة بتنفيذ أوامره وفقاً للتشريعات النافذة.
  21. المادة 21على المحافظ أن يتخذ فوراً جميع التدابير اللازمة لمجابهة حالات الطوارىء الناتجة من الكوارث الطبيعية كالزلازل والهزات الأرضية والفيضانات والحرائق والأوبئة والآفات ومكافحتها…
  22. المادة 22أ. إذا وقع اعتداء أو غصب بين على أي أموال منقولة أو غير منقولة أو أي حقوق عينية بما في ذلك الاعتداء أو الغصب لحقوق الانتفاع بمياه الري وكان من شأنه الإخلال بالأمن فللمحاف…
  23. المادة 23أ. للمحافظ أن يسمح بسحب المياه من الأنهار والسيول وفقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها مع الجهات الرسمية المختصة وذلك دون الاخلال بحقوق الغير من ذوي العلاقة. ب. للمحافظ…
  24. المادة 24للمحافظ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المواد التموينية الأساسية ومنع تخزينها بهدف احتكارها ورفع اسعارها.
  25. المادة 25يعمل المحافظ بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة المختصة ووفقاً للتشريعات المعمول بها على توفير الخدمات العامة في المحافظة ومتابعة إدامتها وتطويرها وبصورة خاصة مايلي:- أ. فتح ال…
  26. المادة 26أ. المحافظ هو آمر الصرف من النفقات المخصصة للمحافظة التي يفوض خطياُ من الجهات المختصة بالانفاق منها. ب. يقوم مدير مالية مركز المحافظة أو اللواء أو القضاء أو من يقوم مقامه…
  27. المادة 27المتصرف واختصاصاته أ. يتألف الجهاز الإداري في مركز اللواء من المتصرف وعدد من المساعدين يكون كل منهم برتبة مدير قضاء والعدد اللازم من الموظفين. ب- على الرغم مما ورد في أي …
  28. المادة 28أ. المتصرف رئيس الإدارة العامة في اللواء وأعلى سلطة تنفيذية فيه، ويتقدم على جميع موظفي الدولة في اللواء. ب. يتولى المتصرف في اللواء المهام والواجبات المنوطة بالمحافظ في م…
  29. المادة 29أ. يخصص للمتصرف الذي يرأس اللواء بيت مؤثث للسكن وسيارة حكومية وبدل تمثيل اضافي يحدد مقداره بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب. يخصص للمتصرف الذي …
  30. المادة 30إذا شغرت وظيفة المتصرف لاي سبب من الاسباب فللوزير تكليف أحد الحكام الإداريين للقيام بعمله.
  31. المادة 31أ. يرفع الى المحافظ الذي يتبع اليه ادارياً تقارير شهرية مشفوعة برأيه عن الأحوال العامة في اللواء واحتياجات المواطنين ومطالبهم وما يقع فيه من حوادث هامه واي تقارير تستوجبه…
  32. المادة 32على كبار موظفي الدولة الذين يفدون إلى اللواء بعمل رسمي إشعار المتصرف بزيارتهم له.
  33. المادة 33أ. يقوم المتصرف او من يفوضه خطياً بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرم المشهود كما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية. ب. يبلغ المتصرف المدعي العام ضمن من…
  34. المادة 34توضع قوى الأمن العام والدرك في اللواء تحت تصرف المتصرف مباشرة فيما يتعلق بقيامها بوظائفها وهي مكلفة بتنفيذ أوامره وفقاً للتشريعات النافذة.
  35. المادة 35على المتصرف في الحالة المذكورة في المادة (19) من هذا النظام اتخاذ ما يراه ضروريا من التدابير الأولية لحفظ الأمن والنظام العام وتقديم اقتراحات للمحافظ لاتخاذ الاجراءات الل…
  36. المادة 36توضع مراكز الدفاع المدني في اللواء تحت تصرف المتصرف مباشرة فيما يتعلق بقيامها بوظائفها وهي مكلفة بتنفيذ أوامره وفقاً للتشريعات النافذة.
  37. المادة 37على المتصرف أن يتخذ فوراً جميع التدابير اللازمة لمجابهة حالات الطوارىء الناتجة من الكوارث الطبيعية كالزلازل والهزات الأرضية والفيضانات والحرائق والأوبئة والآفات ومكافحتها…
  38. المادة 38أ. للمتصرف أن يسمح بسحب المياه من الأنهار والسيول وفقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها مع الجهات الرسمية المختصة وذلك دون الاخلال بحقوق الغير من ذوي العلاقة. ب. للمتصرف…
  39. المادة 39للمتصرف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المواد التموينية الأساسية ومنع تخزينها بهدف احتكارها ورفع اسعارها.
  40. المادة 40يعمل المتصرف بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة المختصة ووفقاً للتشريعات المعمول بها على توفير الخدمات العامة في اللواء ومتابعة إدامتها وتطويرها وبصورة خاصة مايلي:- أ. فتح الطر…
  41. المادة 41المجلس التنفيذي في اللواء واختصاصاته أ. يشكل مجلس تنفيذي في كل لواء برئاسة المتصرف وعضوية مساعده، ومدير الشرطة أو رئيس المركز الأمني ومدير الدفاع المدني أو رئيس مركز الدف…
  42. المادة 42أ. يحدد المجلس التنفيذي المشاريع التي يرى ضرورة تنفيذها في اللواء خلال السنة المالية وكلفتها التقديرية وأولوياتها، ويقوم المتصرف برفعها للمحافظ لمناقشتها مع المجلس التنفي…
  43. المادة 43يتولى المتصرف متابعة تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي مع الأجهزة المختصة حسب الأولوية التي يقدرها والإمكانات المتوافرة لها.
  44. المادة 44مدير القضاء واختصاصاته أ. يعين لكل مديرية قضاء مدير قضاء والعدد اللازم من الموظفين. ب. مدير القضاء رئيس الإدارة العامة في القضاء وأعلى سلطة تنفيذية فيه ويتقدم على جميع مو…
  45. المادة 45أ- تعقد الوزارة كلما اقتضت الحاجة دورة للموظفين الذين تتوافر فيهم الشروط والاعتبارات المنصوص عليها في الفقرتين (ب)و(ج) من هذه المادة لتأهيلهم لغايات تعيين مديري أقضية. ب-…
  46. المادة 46يخصص لمدير القضاء الذي يرأس مديرية القضاء بيت للسكن وسيارة حكومية وبدل تمثيل يحدد مقداره بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
  47. المادة 47أ. لمدير القضاء أن يراقب أعمال الدوائر الرسمية في القضاء وإنجازاتها وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها. ب. يلتزم الموظفون في القضاء بمراعاة التوجيهات والأوامر الصادرة عن…
  48. المادة 48يقوم مدير القضاء مرة كل شهر على الأقل بجولة تفتيشية في أنحاء القضاء الذي يرأسه، ما عدا الجولات التي تقتضيها ظروف طارئة أو مستعجلة، ويقدم إلى المحافظ أو المتصرف حسب ارتباط…
  49. المادة 49أ. مدير القضاء مسؤول عن الأمن و النظام العام في القضاء الذي يرأسه ويقوم بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرم المشهود كما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائي…
  50. المادة 50توضع قوى الأمن العام والدرك في القضاء تحت تصرف مدير القضاء مباشرة فيما يتعلق بقيامها بوظائفها وهي مكلفة بتنفيذ أوامره وفقاً للتشريعات النافذة.
  51. المادة 51على مدير القضاء في الحالة المذكورة في المادة (19) من هذا النظام اتخاذ ما يراه ضروريا من التدابير الأولية لحفظ الأمن والنظام العام وتقديم اقتراحه مع التحقيقات الجارية إلى …
  52. المادة 52على مدير القضاء أن يقدم التسهيلات اللازمة للموظفين المختصين لتحصيل الضرائب والرسوم.
  53. المادة 53على كبار موظفي الدولة الذين يفدون إلى القضاء بعمل رسمي إشعار مدير القضاء بزيارتهم اليه.
  54. المادة 54يجتمع مدير القضاء مرة كل شهرين على الاقل بالمسؤولين الرسميين في القضاء وبمخاتير القرى التي ليس فيها مجالس للتداول في شؤون القضاء.
  55. المادة 55يشكل الوزير المجالس واللجان التي يراها ضرورية للحفاظ على الأمن العام والصحة والسلامة العامة او لاي امر تستدعيه ظروف طارئه ويحدد مهامها واختصاصاتها.
  56. المادة 56يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  57. المادة 57يلغى نظام التشكيلات الإدارية رقم (37) لسنة 1995 وما طرأ عليه من التعديلات.