المادة 10 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000

يبت المحافظ مباشرة في الأمور الداخلة في اختصاصه ويحيل للمراجع المختصة الامور الخارجة عن اختصاصه مشفوعة برأيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة