المادة 19 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000

إذا تبين للمحافظ أن قوى الأمن العام والدرك في المحافظة غير كافية للحفاظ على الأمن والنظام العام والسلامة العامة فله أن يطلب من الوزير الاستعانة بالقوات المسلحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة