المادة 19 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000
إذا تبين للمحافظ أن قوى الأمن العام والدرك في المحافظة غير كافية للحفاظ على الأمن والنظام العام والسلامة العامة فله أن يطلب من الوزير الاستعانة بالقوات المسلحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026