المادة 47 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000
أ. لمدير القضاء أن يراقب أعمال الدوائر الرسمية في القضاء وإنجازاتها وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ب. يلتزم الموظفون في القضاء بمراعاة التوجيهات والأوامر الصادرة عن مدير القضاء وتنفيذها بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة.
ج. على مدير القضاء التأكد من التزام رؤوساء الدوائر والمؤسسات الرسمية وموظفيها في المحافظة باوقات الدوام الرسمي وعلى رؤسائها باستثناء القضاة عند مغادرتهم مركز القضاء إشعار مدير القضاء بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026