المادة 46 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000
يخصص لمدير القضاء الذي يرأس مديرية القضاء بيت للسكن وسيارة حكومية وبدل تمثيل يحدد مقداره بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026