المادة 38 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000

أ. للمتصرف أن يسمح بسحب المياه من الأنهار والسيول وفقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها مع الجهات الرسمية المختصة وذلك دون الاخلال بحقوق الغير من ذوي العلاقة. ب. للمتصرف التأكد من أن عمليات حفر الآبار الارتوازية تتم وفقاً للرخص التي منحتها الجهات الرسمية ذات العلاقة وله اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عمليات الحفر في حال أي مخالفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة