المادة 25 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000

يعمل المحافظ بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة المختصة ووفقاً للتشريعات المعمول بها على توفير الخدمات العامة في المحافظة ومتابعة إدامتها وتطويرها وبصورة خاصة مايلي:- أ. فتح الطرق الرئيسية والقروية والزراعية وتعبيدها وصيانتها. ب. توفير المياه الصالحة للشرب في المدن والقرى والتجمعات السكانية وتأمين خدمات الصرف الصحي. ج. تنظيم وحماية المرافق العامة في المدن والقرى كالمراعي ومصادر المياه والبيادر والساحات العامة والمقابر وتخصيص الأراضي اللازمة لها إن وجدت. د. اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على البيئة وحمايتها. ه. متابعة توفير مستلزمات التعليم العام من كوادر بشرية وابنية واجهزة وغيرها. و. تشجيع تأسيس المكتبات العامة والانشطة الثقافية والرياضية والكشفية ورعاية الشباب واعمال الجمعيات والهيئات التطوعية ومراقبة انشطتها. ز. تعميم الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الاجتماعية بانشاء المراكز الصحية ودور العجزة والأيتام والأحداث المشردين وتطويرها. ح. رعاية المقامات واضرحة الصحابة ودور العبادة والاثار والمواقع التاريخية وحمايتها من أي تجاوز او عبث او اعتداء. ط. تعميم خدمات الكهرباء والبريد والاتصالات. ي. إقامة الأسواق العامة وتشجيع معارض الإنتاج الصناعي والزراعي. ك. توفير خدمات الدفاع المدني في المحافظة. ل. تنظيم أعمال الصيد البري والبحري ومراقبتها بما يتفق مع متطلبات المصلحة العامة. م. حماية المناطق الحرجية والغابات من أي اعتداء والعمل على التوسع في انشائها . ن. مراقبة دور السينما واللهو والأماكن العامة. س. متابعة أي امور ذات علاقة بمهامه وصلاحياته بمقتضى التشريعات النافذة المفعول او تنفيذا لاي قرار يتخذه مجلس الوزراء يتعلق بالخدمات العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة