المادة 26 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000
أ. المحافظ هو آمر الصرف من النفقات المخصصة للمحافظة التي يفوض خطياُ من الجهات المختصة بالانفاق منها.
ب. يقوم مدير مالية مركز المحافظة أو اللواء أو القضاء أو من يقوم مقامه بتنفيذ اجراءات الصرف.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026