المادة 26 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000

أ. المحافظ هو آمر الصرف من النفقات المخصصة للمحافظة التي يفوض خطياُ من الجهات المختصة بالانفاق منها. ب. يقوم مدير مالية مركز المحافظة أو اللواء أو القضاء أو من يقوم مقامه بتنفيذ اجراءات الصرف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة