المادة 27 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000

المتصرف واختصاصاته أ. يتألف الجهاز الإداري في مركز اللواء من المتصرف وعدد من المساعدين يكون كل منهم برتبة مدير قضاء والعدد اللازم من الموظفين. ب- على الرغم مما ورد في أي نظام آخر ومع مراعاة توافر الشاغر، يشترط فيمن يعين متصرفاً ما يلي:- 1- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل . 2- ان يكون قد عمل في الوزارة مدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة باستثناء العاملين فيها قبل نفاذ أحكام هذا النظام المعدل فيشترط ان لا تقل مدة عملهم في الوزارة عن خمس سنوات. 3- ان لا تقل درجته عن الثانية . ج - إضافة الى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، تراعى الاعتبارات المبينة أدناه عند اختيار أكثر الموظفين في الوزارة استحقاقاً لتعيينه متصرفاً على ان تؤخذ هذه الاعتبارات حسب أولويتها بالتسلسل التالي :- 1- الدرجة الحالية للموظف . 2- أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة الحالية . 3- أقدمية الموظف في الحلول في الدرجة السابقة . 4- أقدمية الموظف في التعيين في الخدمة المدنية . 5- المؤهل العلمي للموظف .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة