المادة 8 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000

أ. يخصص للمحافظ الذي يرأس المحافظة بيت مؤثث للسكن وسيارة حكومية وبدل تمثيل اضافي يحدد مقداره بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب. يسمي الوزير احد المحافظين أميناً عاماً للوزارة وتخصص له الامتيازات المقررة للمحافظ وفقاً للفقرة ( أ ) من هذه المادة. ج. يخصص للمحافظ في مركز الوزارة سيارة حكومية وبدل تمثيل اضافي يحدد مقداره وفقا للتعليمات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة. د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز للوزير تخصيص بدل مالي عن بيت السكن المؤثث للمحافظ الذي يرأس المحافظة بالمقدار الذي يراه مناسبا متضمنا مقدار فاتورتي الماء والكهرباء شريطة الا يزيد الحد الاعلى لهذا البدل على ثمانية الاف دينار سنويا وان يوافق رئيس الوزراء على ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة