المادة 7 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000
أ. المحافظ رئيس الإدارة العامة في محافظته وأعلى سلطة تنفيذية فيها ويتقدم على جميع موظفي الدولة في المحافظة.
ب.1- يعين نائب للمحافظ برتبة متصرف يتولى الأعمال التي يعهد بها إليه المحافظ ويقوم مقامه حال غيابه.
2- يعين مساعد أو أكثر للمحافظ برتبة متصرف للقيام بالأعمال التي يعهد بها إليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026