المادة 14 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000

أ. يلتزم الموظفون في المحافظة بمراعاة التوجيهات والأوامر الصادرة عن المحافظ وتنفيذها بما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها. ب. اذا تبين للمحافظ ان موظفاً لا يلتزم بمهام وظيفته وواجباتها ولا يتقيد في سلوكه باخلاقيات الوظيفة فللمحافظ ان يقدم للوزير و الى أي جهة ذات علاقة اقتراحاً خطياً معللاً لنقله داخل المحافظة او الى خارجها او لاتخاذ أي اجراء تأديبي بحقه. ج. يلتزم رؤساء المؤسسات الرسمية وذات النفع العام والخاصة بالتقيد التام بقرارات المحافظ وطلباته الخطية ذات العلاقة بالأمن والنظام العام والسلامة العامة وبما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة