المادة 15 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000
على المحافظ التأكد من التزام رؤساء الدوائر والمؤسسات الرسمية وموظفيها في المحافظة باوقات الدوام الرسمي وعلى رؤسائها باستثناء القضاة أشعار المحافظ عند مغادرة أي منهم مركز المحافظة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026