المادة 13 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000

يرأس الوزير اجتماعاً للمحافظين مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل لاستعراض الأحوال العامة في محافظاتهم، ودراسة القضايا العامة في المملكة أو في كل محافظة، ويرفع الوزير تقريراً عما تم بحثه في الاجتماع إلى رئيس الوزراء إذا استدعت الضرورة ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة