المادة 29 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000

أ. يخصص للمتصرف الذي يرأس اللواء بيت مؤثث للسكن وسيارة حكومية وبدل تمثيل اضافي يحدد مقداره بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب. يخصص للمتصرف الذي يشغل وظيفة مساعد محافظ الامتيازات المقررة للمتصرف وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز للوزير تخصيص بدل مالي عن بيت السكن المؤثث للمتصرف الذي يرأس اللواء بالمقدار الذي يراه مناسبا متضمنا مقدار فاتورتي الماء والكهرباء شريطة الا يزيد الحد الاعلى لهذا البدل على خمسة الاف دينار سنويا وان يوافق رئيس الوزراء على ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة