المادة 42 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000
أ. يحدد المجلس التنفيذي المشاريع التي يرى ضرورة تنفيذها في اللواء خلال السنة المالية وكلفتها التقديرية وأولوياتها، ويقوم المتصرف برفعها للمحافظ لمناقشتها مع المجلس التنفيذي للمحافظة وإدراج الممكن منها ضمن مشاريع المحافظة المقترحة.
ب. يتولى المجلس التنفيذي في اللواء استعراض الاحوال العامة وبحث الامور المتعلقة بالخدمات العامة فيه والنظر في أي اقتراح يقدمه أي عضو فيه واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026