المادة 43 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000

يتولى المتصرف متابعة تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي مع الأجهزة المختصة حسب الأولوية التي يقدرها والإمكانات المتوافرة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة