المادة 4 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000

تتولى الوزارة المهام والمسؤوليات الموكلة إليها بمقتضى التشريعات النافذة بما في ذلك ما يلي:- أ- اتخاذ التدابير والإجراءات الخاصة بحفظ الأمن والنظام العام والآداب والسلامة العامة في المملكة ومنع الجريمة والعمل على الحيلولة دون وقوعها. ب- تعزيز الوحدة الوطنية وقيم الولاء والانتماء بين أبناء الوطن. ج- التأكيد على مبدأ سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة بما لا يتعارض واستقلال القضاء والحريات العامة. د- حماية الحريات العامة في حدود الدستور والتشريعات المعمول بها والعمل على تعميق الانتماء للوطن والاعتزاز به. ه- المساهمة في تعزيز اللامركزية. و- المشاركة في وضع السياسة العامة للسلامة المرورية. ز- الإشراف على تنظيم مختلف الفعاليات والنشاطات مع مراعاة أحكام قانون الاجتماعات العامة. ح- منح التراخيص والموافقات الأمنية التي تتطلب موافقة الوزارة وإصدار التعليمات والأسس والتدابير والإجراءات الخاصة بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة