المادة 4 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000
تتولى الوزارة المهام والمسؤوليات الموكلة إليها بمقتضى التشريعات النافذة بما في ذلك ما يلي:-
أ- اتخاذ التدابير والإجراءات الخاصة بحفظ الأمن والنظام العام والآداب والسلامة العامة في المملكة ومنع الجريمة والعمل على الحيلولة دون وقوعها.
ب- تعزيز الوحدة الوطنية وقيم الولاء والانتماء بين أبناء الوطن.
ج- التأكيد على مبدأ سيادة القانون والحفاظ على هيبة الدولة بما لا يتعارض واستقلال القضاء والحريات العامة.
د- حماية الحريات العامة في حدود الدستور والتشريعات المعمول بها والعمل على تعميق الانتماء للوطن والاعتزاز به.
ه- المساهمة في تعزيز اللامركزية.
و- المشاركة في وضع السياسة العامة للسلامة المرورية.
ز- الإشراف على تنظيم مختلف الفعاليات والنشاطات مع مراعاة أحكام قانون الاجتماعات العامة.
ح- منح التراخيص والموافقات الأمنية التي تتطلب موافقة الوزارة وإصدار التعليمات والأسس والتدابير والإجراءات الخاصة بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026