المادة 33 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000
أ. يقوم المتصرف او من يفوضه خطياً بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرم المشهود كما هو منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ب. يبلغ المتصرف المدعي العام ضمن منطقة اختصاصه عن الجرائم غير المشهودة التي يطلع عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026