المادة 51 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000

على مدير القضاء في الحالة المذكورة في المادة (19) من هذا النظام اتخاذ ما يراه ضروريا من التدابير الأولية لحفظ الأمن والنظام العام وتقديم اقتراحه مع التحقيقات الجارية إلى المحافظ أو المتصرف حسب ارتباطه لاتخاذ الاجراءات اللازمة لهذا الغرض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة