المادة 35 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000
على المتصرف في الحالة المذكورة في المادة (19) من هذا النظام اتخاذ ما يراه ضروريا من التدابير الأولية لحفظ الأمن والنظام العام وتقديم اقتراحات للمحافظ لاتخاذ الاجراءات اللازمة لهذا الغرض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026