المادة 40 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000
يعمل المتصرف بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة المختصة ووفقاً للتشريعات المعمول بها على توفير الخدمات العامة في اللواء ومتابعة إدامتها وتطويرها وبصورة خاصة مايلي:-
أ. فتح الطرق الرئيسية والقروية والزراعية وتعبيدها وصيانتها.
ب. توفير المياه الصالحة للشرب في المدن والقرى والتجمعات السكانية وتأمين خدمات الصرف الصحي.
ج. تنظيم وحماية المرافق العامة في المدن والقرى كالمراعي ومصادر المياه والبيادر والساحات العامة والمقابر وتخصيص الأراضي اللازمة لها إن وجدت.
د. اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على البيئة وحمايتها.
ه. متابعة توفير مستلزمات التعليم العام من كوادر بشرية وابنية واجهزة وغيرها.
و. تشجيع تأسيس المكتبات العامة والانشطة الثقافية والرياضة والكشفية ورعاية الشباب واعمال الجمعيات والهيئات التطوعية ومراقبة وانشطتها.
ز. تعميم الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الاجتماعية بانشاء المراكز الصحية ودور العجزة والأيتام والأحداث المشردين وتطويرها.
ح. رعاية المقامات واضرحة الصحابة ودور العبادة والاثار والمواقع التاريخية وحمايتها من أي تجاوز او عبث اواعتداء.
ط. تعميم خدمات الكهرباء والبريد والاتصالات.
ي. إقامة الأسواق العامة وتشجيع معارض الإنتاج الصناعي والزراعي.
ك. توفير خدمات الدفاع المدني في اللواء.
ل. تنظيم أعمال الصيد البري والبحري ومراقبتها بما يتفق مع متطلبات المصلحة العامة.
م. حماية المناطق الحرجية والغابات من أي اعتداء والعمل على التوسع في انشائها
ن. مراقبة دور السينما واللهو والأماكن العامة.
س. متابعة أي امور ذات علاقة بمهامه وصلاحياته بمقتضى التشريعات النافذة المفعول او تنفيذا لاي قرار يتخذه مجلس الوزراء يتعلق بالخدمات العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026