المادة 31 من نظام التشكيلات الإدارية رقم 47 لسنة 2000
أ. يرفع الى المحافظ الذي يتبع اليه ادارياً تقارير شهرية مشفوعة برأيه عن الأحوال العامة في اللواء واحتياجات المواطنين ومطالبهم وما يقع فيه من حوادث هامه واي تقارير تستوجبها ظروف طارئة او مستعجلة.
ب. يلتزم الموظفون في اللواء بمراعاة التوجيهات والأوامر الصادرة عن المتصرف وتنفيذها بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة المفعول.
ج. يلتزم رؤساء المؤسسات الرسمية وذات النفع العام والخاصة بالتقيد بقرارات المتصرف الخطية وطلباته ذات العلاقة بالأمن والنظام العام والسلامة العامة وبما لا يتعارض مع التشريعات المعمول بها.
د. على المتصرف التأكد من التزام رؤساء الدوائر والمؤسسات الرسمية وموظفيها في المحافظة باوقات الدوام الرسمي وعلى رؤسائها باستثناء القضاة اشعار المتصرف عند مغادرة أي منهم مركز اللواء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026