القوانين

قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

48 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الفنانين لسنة (1997) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الثقافة الوزير: وزير الثقافة النقابة: نقابة الفن…
  3. المادة 3أ - تؤسس في المملكة نقابة تسمى (نقابة الفنانين ) تتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي والاداري و لها بهذة الصفة حق تملك الاموال المنقولة و غير المنقولة اللازمة لت…
  4. المادة 4تعمل النقابة على تحقيق الاهداف التالية: أ - نشر رسالة الفن و التعريف بها والعمل على تنمية القيم المستمدة من الحضارة العربية الاسلامية 0 ب- تنشيط الحركة الفنية في المملكة …
  5. المادة 5أ - تتكون النقابة من الأعضاء الممارسين للمهن التالية: 1. مهنة التمثيل. 2.مهنة الأخراج. 3.مهنة العزف و الغناء. 4.مهنة التلحين و التأليف الموسيقي. 5.المهن الفنية التقنية لل…
  6. المادة 6يشترط للحصول على العضوية في النقابة ما يلي: أ- أن يكون مقدم الطلب أردنياً و مقيماً في المملكة. ب- أن لا يقل عمره عن واحد و عشرين سنة ميلادية 0 ج- أن لا يكون محكوماً بجاني…
  7. المادة 7أ - يقدم طلب العضوية الى النقابة مرفقاً بالوثائق و المستندات المثبتة لشروط العضوية المقررة. ب- يصدر المجلس قراره بشأن الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه اليه و للمجل…
  8. المادة 8تنتهي العضوية في النقابة في أي من الحالات الآتية:- أ- اذا طلب العضو ذلك خطياً . ب - اذا فقد أي شرط من شروط العضوية و تنتهي العضوية في هذه الحالة بقرار من المجلس 0 ج - اذا…
  9. المادة 9تنظم النقابة سجلاً للأعضاء و سجلاً للأعضاء المؤازرين و أي سجل آخر يقرره المجلس.
  10. المادة 10تتألف الهيئة العامة للنقابة من الأعضاء المسجلين فيها المسددين للرسوم و الالتزامات المالية المترتبة عليهم.
  11. المادة 11تتولى الهيئة العامة ممارسة الصلاحيات و المهام الآتية:- أ- اقرار مشاريع القوانين و الأنظمة الخاصة بالنقابة التي يقترحها المجلس. ب - إقرار مشروع الميزانية السنوية و تصديق ا…
  12. المادة 12أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع سنوي عادي في الموعد الذي يحدده المجلس خلال شهر آذار 0 ب - للهيئة العامة عقد اجتماع غير عادي أو أكثر خلال السنة اذا اقتضت الضرورة ذلك بدع…
  13. المادة 13أ - يترتب على المجلس توجيه الدعوة للهيئة العامة للإجتماع و ذلك بنشرها في واحدة أو أكثر من الصحف اليومية المحلية قبل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للإجتما…
  14. المادة 14أ- يكون أي اجتماع تعقده الهيئة العامة قانونياً اذا حضرته الأكثرية المطلقة من اعضائها المسددين للرسوم و الالتزامات المالية المترتبة عليهم قبل سبعة ايام على الاقل من موعد ا…
  15. المادة 15يتألف المجلس من النقيب و عضوين اثنين عن كل مهنة و يتم انتخابهم جميعاً وفقاً لأحكام هذا القانون و تكون مدة المجلس سنتين من تاريخ انتخابه.
  16. المادة 16أ- يشترط فيمن يجوز ترشيحه و انتخابه نقيباً ما يلي:- 1. أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية. 2. أن يكون عضواً قد مارس احدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون لمدة لا تقل …
  17. المادة 17أ- يفتح باب الترشيح لمركز النقيب و لعضوية المجلس قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي في السنة التي يجب إجراء الانتخابات فيها ، و يغلق قبل ثلا…
  18. المادة 18أ- تنتخب الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة من خمسة اعضاء من غير المرشحين للانتخابات و تنتخب اللجنة رئيساً لها من بين اعضائها. ب - تتولى اللجنة القيا…
  19. المادة 19أ- يجري انتخاب كل من النقيب و أعضاء المجلس بالاقتراع السري في آن واحد، و على ورقتين مستقلتين وفقاًللنموذج المقرر على ان تكون كل ورقة ممهورة بخاتم النقابة و توقيع رئيس لجن…
  20. المادة 20أ- يمارس العضو حق الاقتراع في الانتخابات بنفسه ، و لا يجوز له إدراج اي كتابة أو اشارة على ورقة الاقتراع تدل على شخصيته بما في ذلك اسمه أو توقيعه او اي رمز يعرف به أو كنية…
  21. المادة 21تحدد الاجراءات و الأمور التنظيمية الاخرى المتعلقة باجتماعات الهيئة العامة و انتخابات المجلس بموجب تعليمات تصدرها الهيئة العامة بناء على تنسيب المجلس ، على أن لا تخالف أحك…
  22. المادة 22ينتخب المجلس من بين اعضائه في أول اجتماع له نائباً للنقيب و امينا للسر و أميناً للصندوق و نائباً لكل منهما، و له أن يؤلف من بين اعضائه أو من أعضاء الهيئة العامة عند الحاج…
  23. المادة 23أ- للوزير و لكل عضو من الأعضاء العاملين في النقابة حق الطعن في قانونية الانتخابات لدى محكمة العدل العليا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اجرائها. ب- اذا قررت المحكمة بطلان ا…
  24. المادة 24يتولى النقيب رئاسة المجلس و تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها و يمثل النقابة لدى الجهات المحلية و الأجنبية و الاقليمية و الدولية ، و يقوم نائبه بممارسة جميع مها…
  25. المادة 25أ- يعقد المجلس اجتماعات دورية في المواعيد التي يحددها بدعوة من النقيب أو نائبه في حالة غيابه، و للمجلس عقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك أو بناء على طلب ثلث اع…
  26. المادة 26يتولى المجلس الصلاحيات و المهام التالية:- أ- ادارة شؤون النقابة الادارية و المالية وفقاً لأحكام هذا القانون و الأنظمة الصادرة بمقتضاه و تحصيل الرسوم و الواردات الاخرى الم…
  27. المادة 27يتولى المجلس ما يلي و ذلك بموجب تعليمات يصدرها: أ- تنظيم الشؤون المتعلقة بالموظفين و المستخدمين في النقابة بما في ذلك تعيينهم و تحديد رواتبهم و سائر حقوقهم المالية و بيان…
  28. المادة 28لا يجوز للمجلس:- أ- قبول اي هبات او تبرعات مالية او عينية او مساعدات أخرى أياً كان نوعها او صورتها من اي جهة غير أردنية الا بموافقة مجلس الوزراء. ب- التصرف بأي طريقة من ا…
  29. المادة 29يفقد كل من النقيب و العضو في المجلس مركزه في اي من الحالات التالية:- ا- الاستقالة ب- الوفاة ج- اذا فقد أياً من شروط العضوية التي تؤهله ليكون نقيباً او عضواً في المجلس او …
  30. المادة 30أ- إذا شغر مركز النقيب لأي سبب من الأسباب يتولى نائبه القيام بأعماله على أن تنتخب الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من شغور المركز نقيباً للمدة المتبقية من ول…
  31. المادة 31أ- اذا تعذر ملء المركز الشاغر لأي عضو في المجلس بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (30) من هذا القانون فيختار المجلس أحد أعضاء الهيئة العامة ممن تنطبق عليه شر…
  32. المادة 32اذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد أي اجتماع من الاجتماعات التي دعيت إليها لانتخاب المجلس لأي سبب يقبله الوزير ، فيستمر المجلس في القيام بمهامه و أعماله و ممارسة صلاحياته …
  33. المادة 33يترتب على العضو الالتزام بقواعد و آداب المهنة و يجب عليه في سياق ممارستها أن يقيم علاقته مع زملائه و مع المواطنين و أصحاب العمل، على أسس من الصدق و الأمانة و التعاون و ال…
  34. المادة 34أ- اذا أخل العضو او قصر في أداء واجباته المهنية المبينة في هذا القانون او في أي نظام صادر بمقتضاه ، او أقدم على أي عمل او تصرف ينال من شرف المهنة او يتنافى مع أخلاقياتها …
  35. المادة 35أ- ترفع الشكوى التأديبية الى المجلس خطياً من قبل أي من الجهات التالية: 1- الوزير 2- النقيب 3- أحد الأعضاء في النقابة. 4- اي شخص آخر ذي مصلحة0 ب- اذا قرر المجلس ان هناك ما…
  36. المادة 36أ- تبدا لجنة التحقيق النظر في الشكاوى بعد انقضاء المدة المحددة للرد عليها و يبلغ العضو المشتكى عليه للحضور أمامها في الموعد المحدد و له توكيل أي محام للدفاع عنه. ب- تتبع …
  37. المادة 37أ- يترتب على المجلس اتخاذ اجراءات تأديبية بحق العضو الذي يدان بحكم قضائي قطعي في أي جناية مهما كان نوعها او في جنحة أخلاقية أو مخلة بالشرف ، و يعتبر ذلك الحكم بمثابة بينة…
  38. المادة 38يكون القرار التأديبي النهائي خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.
  39. المادة 39تبدأ السنة المالية للنقابة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة و تنتهي في اليوم الحادي و الثلاثين من شهر كانون أول من السنة نفسها.
  40. المادة 40أ- تتألف واردات النقابة من المصادر التالية: 1- رسوم التسجيل في النقابة و رسوم اعادة التسجيل و رسوم اشتراك الأعضاء و الأعضاء المؤازرين السنوية و رسوم التصاريح. 2- التبرعات…
  41. المادة 41تستوفي النقابة و بموجب نظام يصدر لهذة الغاية نسبة من الدخل او الأجر السنوي للفنانين الأفراد أو الفرق الفنية عند ممارستها للمهنة أو الأعمال المتصلة بها في الأردن بحيث لا ت…
  42. المادة 42اذا قام الفنان بالتبرع بأداء المهنة في اي مجال من مجالاتها لصالح أي جهة في المملكة فإنه يترتب على تلك الجهة دفع الرسوم و المبالغ الأخرى المستحقة لصندوق النقابة بمقتضى أحك…
  43. المادة 43تسجل العقود المبرمة مع الفنانين الأفراد و الفرق العربية و الأجنبية الفنية لأداء المهنة في المملكة في السجل المخصص لذلك في النقابة.
  44. المادة 44تعفى من ضريبة المسقفات و ضريبة المعارف و من رسوم طوابع الواردات على معاملاتها.
  45. المادة 45لا يحق لأي شخص من غير الأعضاء او لأي فرقة فنية ممارسة المهنة في المملكة الا بعد الحصول على تصريح خاص بذلك من الوزير او من ينيبه و حسب الشروط التي يحددها بناء على تنسيب ال…
  46. المادة 51لا تحل النقابة الا بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة في اجتماع قانوني تعقده لهذة الغاية او بقرار قضائي اذا خرجت النقابة عن اهدافها و تؤول اموال النقابة المنقولة و غير المن…
  47. المادة 52لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك النظام الداخلي للنقابة و صناديق التقاعد و الضمان الاجتماعي و التأمين الصحي و الاسكان و نظام آداب ا…
  48. المادة 53رئيس الوزراء و الوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.