المادة 32 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997
اذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد أي اجتماع من الاجتماعات التي دعيت إليها لانتخاب المجلس لأي سبب يقبله الوزير ، فيستمر المجلس في القيام بمهامه و أعماله و ممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع لانتخاب مجلس جديد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026