المادة 32 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

اذا لم تتمكن الهيئة العامة من عقد أي اجتماع من الاجتماعات التي دعيت إليها لانتخاب المجلس لأي سبب يقبله الوزير ، فيستمر المجلس في القيام بمهامه و أعماله و ممارسة صلاحياته الى ان تتمكن الهيئة العامة من الاجتماع لانتخاب مجلس جديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة