المادة 33 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997
يترتب على العضو الالتزام بقواعد و آداب المهنة و يجب عليه في سياق ممارستها أن يقيم علاقته مع زملائه و مع المواطنين و أصحاب العمل، على أسس من الصدق و الأمانة و التعاون و الاحترام و الالتزام بالأتفاقيات و العقود التي يبرمها مع الغير و تحقيقاً لذلك يحظر عليه الاقدام على ما يلي:-
أ- مخالفة قانون النقابة وأنظمتها و التعليمات و القرارات التي تصدر بموجبها و سائر التشريعات المعمول بها.
ب- ممارسة أي عمل آخر غير أعمال المهنة بما في ذلك الأعمال التجارية التي لا تدخل في نطاق المهنة إلا بموافقة المجلس.
ج- القيام بأي عمل أو تصرف يتنافى مع كرامة المهنة او يلحق أي ضرر او أذى مادي او معنوي بالنقابةو بالأعضاء فيها.
د- الطعن او التشهير بأي من زملائه او الدخول في منافسات غير شريفة معهم 0
ه - الاخلال بالواجبات و الإلتزامات التي تفرضها عليه العقود التي يرتبط بها للقيام بمهنته 0
و - افشاء الأسرار و المعلومات التي يطلع عليها بحكم مهنتة او في نطاق ممارسته لها إلا في الأحوال التي يوجبها القانون 0
ز- الإعلان عن نفسه بصورة تخالف مهنته او تنطوي على مخالفة للحقيقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026