المادة 31 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997

أ- اذا تعذر ملء المركز الشاغر لأي عضو في المجلس بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (30) من هذا القانون فيختار المجلس أحد أعضاء الهيئة العامة ممن تنطبق عليه شروط العضوية في المجلس ليحل محل العضو الذي شغر مركزه، على أن يكون من ممارسي المهنة نفسها 0 ب- إذا شغرت مراكز أكثر من نصف أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب في وقت واحد. فيدعو الوزير الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ شغور تلك المراكز لانتخاب مجلس جديد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة