المادة 45 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997
لا يحق لأي شخص من غير الأعضاء او لأي فرقة فنية ممارسة المهنة في المملكة الا بعد الحصول على تصريح خاص بذلك من الوزير او من ينيبه و حسب الشروط التي يحددها بناء على تنسيب المجلس و يستثنى من ذلك الفرق الفنية الصتافبحة عة 14 لملن و16زارة منصب الرئيس في كل من الرابطتين أو ممن أمضوا مدة لا تقل عن عشر سنوات في ممارسة المهنة و تتولى هذه اللجنة ممارسة صلاحيات النقيب و مجلس النقابة المنصوص عليها في هذا القانون لمدة تسعة أشهر تقوم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة منها بدعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب النقيب و أعضاء المجلس وفقاً للأحكام و الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026