المادة 51 من قانون نقابة الفنانين رقم 9 لسنة 1997
لا تحل النقابة الا بموافقة ثلثي اعضاء الهيئة العامة في اجتماع قانوني تعقده لهذة الغاية او بقرار قضائي اذا خرجت النقابة عن اهدافها و تؤول اموال النقابة المنقولة و غير المنقولة عند حلها الى الوزارة التي تتولى تصفيتها على ان يقتصر الانتفاع بها على الاعضاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026